الشيخ فاضل اللنكراني

48

جامع المسائل

السؤال 179 : المريض المضطرّ إلى التّيمّم لمرضه ، وقبل الصّلاة ارتفع عذره ، فما هو تكليفه ؟ الجواب : إذا ارتفع المانع من الوضوء والغسل قبل البدء بالصّلاة ، فالتّيمّم باطل . السؤال 180 : من لا يتمكّن من استعمال الماء البارد للوضوء والغسل بسبب مرضه ، ولم يجد الماء الساخن . فما هو تكليفه في الموردين التاليين بعد ما حضر الماء الساخن : ألف - قبل صلاة الصّبح ؟ ب - بعد الصّلاة ؟ الجواب : ألف : التّيمّم باطل . ب : صلاته صحيحة . السؤال 181 : مريض تيمّم مع الجبيرة خوفاً من الضرر ، وبعد الصّلاة تبيّن أنّ خوفه كان في غير محلّه ، فما ذا يفعل ؟ الجواب : لا يلزم إعادة الصلاة وإن كان الأحوط الأولى الإعادة . السؤال 182 : هل يصحّ شرعاً العمل بموجب إرشادات الطبيب والممرّض بشأن ضرر الصّيام وحركة الأعضاء ، واستعمال الماء للوضوء والغسل ؟ الجواب : إذا حصل خوف الضّرر من منشأ عقلائي ولو كان هو إخبار الطبيب أو الممرّض فيكتفى به . السؤال 183 : هل يصحّ في حال التّيمّم بدلًا عن غسل الجنابة دخول المسجد أو الحضور في صلاة الجماعة ؟ الجواب : ما دام العذر باقياً يجوز دخول المسجد والحضور في صلاة الجماعة . ولكنّه إذا تيمّم لضيق الوقت فقط ، يجوز له البقاء في المسجد بمقدار أداء الصّلاة الواجبة .